أن يكون في حضوره، ولا أقل من عدم العلم بالامتثال بدون ذلك.
وفيه منع ظاهر، لصدق الإضافة إلى الاسم بالأمر بالحلف به كيف ما كان.
وقد يقال: إن المتبادر من قوله: " أضفهم إلى اسمي يحلفون به " أن اللازم الحلف لأجل طلب الحاكم، فلو حلف المدعى عليه لا لذلك لم يكن معتدا به.
ولا يعلم كونه لذلك إلا بتصريح المدعى عليه، أو بقرينة تدل عليه..
والتصريح لا يفيد، لكونه جالبا به النفع، دافعا للمضرة، فلا بد من أن يستدل عليه بالقرائن، وليست إلا كونه في حضوره بعد طلبه، إذ المستفاد من ذلك أنه أوقعه لأجله، بل لا يمكن تحقق أزيد من ذلك، فلا بد من الإتيان به.
فإن قيل: الإتيان بالحلف بعد طلب نائب الحاكم في الإحلاف أيضا كذلك.
قلنا: نعم، لو قلنا بجواز الاستنابة فيه، ولكنه غير معلوم، لأنه أمر به الحاكم، والأصل عدم جواز الاستنابة فيه وعدم كفايته.
وفيه: أنه تتحقق الإضافة بالأمر بالحلف، ووجوب كون حلفه بقصد أمر الحاكم به فلا دليل عليه، فإذا وكل عليه أحدا ليأتي بالمأمور به يصدق عليه الحلف بأمر الحاكم، وليس ذلك استنابة في الحلف، مع أنه لو تم ذلك لدل على لزوم كون الحلف في مجلس الحاكم دون مجلس الحكم، وهو غير مطلوبهم.
ومنه يظهر أن القول بعدم الوجوب والاشتراط أظهر.