وقال بعض مشايخنا المعاصرين: من غير خلاف بينهم أجده، بل ظاهر الأردبيلي نسبته إلى الأصحاب كافة. انتهى (1).
وقال في موضع آخر: بلا خلاف، بل ظاهرهم الإجماع عليه كما يستفاد من كثير (2). إنتهى.
وقال بعض الفضلاء المعاصرين: ولم نعرف في ذلك خلافا (3).
والظاهر أنه كذلك.
واحتج له تارة بأنه وظيفته.
وهو لا يخلو عن مصادرة.
وثانية: بأنه من تتمة الحكم، ولا حكم بغيره.
وهو أيضا لا يخلو عن خدشة، إذ يمكن أن يقال: إنه من مقدمات الحكم لا من أجزائه - كإحضار البينة - فلا يثبت اختصاصه به من اختصاص الحكم به.
وثالثة: بأنه المتبادر إلى الفهم من الاستحلاف في الروايات.
وفيه: أن المذكور في الروايات استحلاف المدعي دون الحاكم.
ورابعة: باستصحاب عدم لزوم ما يترتب على الحلف من سقوط الحق ونحوه إلا بالمتيقن.
وفيه: أنه كان حسنا لولا العمومات والإطلاقات بالترتب على حلف المدعى عليه، مثل قوله في رواية البصري: " فإن حلف فلا حق له " (4) وفي