وفي رواية غياث بن إبراهيم: " لا يستحلف صاحب الحد " (1).
ورواية إسحاق بن عمار: " إن رجلا استعدى عليا (عليه السلام) على رجل، فقال له: إنه افترى علي، فقال علي (عليه السلام) للرجل: أفعلت ما فعلت؟ فقال:
لا، ثم قال علي (عليه السلام) للمستعدي: ألك بينة؟ قال: فقال: ما لي بينة، فاحلفه لي، قال (عليه السلام): ما عليه يمين " (2).
ويدل عليه أيضا الأصل، واختصاص ما دل من النص والفتوى غالبا بالمنكر لما عدا الحد من الحقوق المالية ونحوها مما يستحقها المدعي، [مع أن الحد حق الله سبحانه، وإذن صاحب الحق] (3) شرط في سماع الدعوى، ولم يأذن الله سبحانه فيها، بل ظاهره الأمر بالستر والإخفاء، والكف عن التتبع وكشفها، ودرء الحدود بالشبهات.
ويستفاد من أكثرها أنه إذا كانت الدعوى مما يشترك فيه حق الله وحق الناس - كالقذف والزنا - ولا بينة للمدعي، غلب حق الله على حق الناس، ولا يستحلف المدعى عليه، كما عليه الأكثر. ويدل عليه أيضا قوله سبحانه:
* (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم) * (4) دلت على أنه إذا لم يأت مدعي الزنا بالشهود يحد ولا يستحلف.
وعن الشيخ في المبسوط: ترجيح حق الآدمي، فيستحلف المدعى