عليه الزنا، فإن حلف حد القاذف، وإن رد وحلف القاذف فيثبت الزنا في حقه بالنسبة إلى حد القذف دون ثبوت حد الزنا (1). واستحسنه في الدروس (2). والأصل والكتاب والسنة يرده.
نعم، إذا كانت الدعوى مركبة من حقين - كالسرقة المستلزمة للغرامة وللقطع - تسمع في حق الآدمي خاصة، ويستحلف وتترتب عليه آثاره بالنسبة إلى الغرامة، وسيأتي إن شاء الله تحقيقه في موضعه.
ثم إن ما ذكرناه من القواعد إنما هو على الأصل في المحاكمات، وقد يتخلف في بعض الموارد بالدليل، كضم اليمين مع البينة في الدعوى على الميت، وكالدعوى على قيم الصغير، حيث لا يمين عليه، ويأتي كل في موضعه. وعليك بملاحظة الأصول (3) المذكورة إلى أن يأتيك الدليل.
وإذ علمت أن على المدعي البينة أولا، فإذا تلقى المدعى عليه بالإنكار فيقول الحاكم للمدعي: ألك بينة، كما قاله النبي [(صلى الله عليه وآله)] في المروي عن تفسير الإمام المتقدم والولي [(عليه السلام)] في رواية إسحاق المتقدمة، راجحا مطلقا، لإطلاق رواية التفسير، ووجوبا إن جهل المدعي بأن عليه البينة لتوقف الحكم عليه.. فإن قال: ليس لي بينة، استحلفه على ما حكم به الله.. [وإن] (4) قال: نعم، استحضرها منه كذلك.. وإن قال: لي بينة واحدة، استحضرها واستحلفه، وحكم في كل من الصور بما يقتضيه حكم الله، كما نبينه في المواضع الثلاثة: