الدعاوي المسموعة، التي يتعين فيها جواب المدعى عليه، بحيث لو أقر ألزم بالحق، سواء كانت الدعوى مالية أو غير مالية، كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والنسب والولاء وغيرها. وخالفنا في ذلك بعض العامة، ولم يثبتوا اليمين على المنكر فيها سوى الدعاوى المالية غالبا (1).. وعموم ما مر يرده.
نعم، هذه القاعدة غير مطردة في الحدود إذا كان حق الله المحض خاصة، بلا خلاف يعرف كما في الكفاية (2) وغيره (3)، بل بالإجماع كما صرح به المحقق الأردبيلي.
للنبوي: " لا يمين في حد " (4).
وفي مرسلة الصدوق: " ادرؤا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد " (5).
ومرسلة البزنطي: " أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل، فقال: هذا قذفني، ولم تكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين، استحلفه، فقال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم " (6)، ونحوها في مرسلة ابن أبي عمير (7).