وغير ذلك مما يأتي.
ثم من القواعد المسلمة كذلك أيضا الثابتة كذلك: أن البينة واليمين ليستا بمجتمعتين، بل يمين المدعي عليه إنما هي إذا لم يقم المدعي البينة، فالبينة مقدمة على اليمين، واليمين بعد عدم البينة..
ففي صحيحة سليمان بن خالد: " أحكم بينهم بكتابي، وأضفهم إلى اسمي تحلفهم به " ثم قال: " هذا لمن تقم له بينة " (1).
ومرسلة يونس: " استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه، فإن أبى أن يحلف فلا شئ له " (2).
وفي تفسير الإمام (عليه السلام): " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا تخاصم إليه رجلان في حق قال للمدعي: ألك بينة؟ فإن أقام بينة يرضاها ويعرفها أنفذ الحكم على المدعى عليه، وإن لم تكن له بينة حلف المدعى عليه بالله ما لهذا قبله ذلك الذي ادعاه ولا شئ منه " الحديث (3)، إلى غير ذلك مما يأتي.
ثم إن ما ذكرنا من القواعد الثلاث مطردة عند أصحابنا في جميع