يصرح بأنه (عليه السلام) كان يفعل ذلك، وهو دال على التجدد الاستمراري.
والذي أراه أن أخبار قضاء الإمام مخصوصة بمن لم يكن له طريق إلى الوفاء، ولا يمكنه استفادة المال من استغلال أو تكسب أو عمل، كما تشعر به رواية أبي نجار، وأخبار المسألة مخصوصة بمن أمكنه استفادة المال، كما يصرح به قوله: حتى يستفيد المال، وقوله: ليستعملوه، أي يطلبوا منه العمل وتكون لفظة " حتى " تعليلية، أي يخلي سبيله ليستفيد المال ويؤدي الدين.
والتوفيق بين رواية السكوني (1) وسائر روايات المسألة: أن مورد سائر الروايات إنما هو ما إذا كان المديون بحيث يعلم من حاله أنه يستفيد المال بنفسه من غير حاجة إلى استعماله فيها وإجباره عليها، كما هو المستفاد من قوله: حتى يستفيد. ومورد رواية السكوني إنما هو ما إذا لم يكن كذلك ولم يبال بعدم أداء الدين وعدم الاستفادة، إذ من الظاهر أن من يعلم من حاله أنه يستفيد بنفسه لا حاجة فيه إلى المؤاجرة والاستعمال.
وبما ذكرنا يرتفع التنافي بين الأخبار طرا.
ثم نقول: إن بما ذكرنا ظهر عدم صلاحية شئ من الأخبار لمستند المشهور، لأن المشهور: أنه يخلى سبيله ويترك بحاله مطلقا، سواء كان قادرا على الاستفادة - ولو بالتكسب - أم لا، وهو لا يلائم مع قوله: خلى سبيله حتى يستفيد (2)، أي ليستفيد، فإن التخلية إنما كانت لذلك، ولو منعت من إرادة هذا المعنى - لاحتمال كون حتى للغاية - فنقول: باحتمال التعليلية يسقط استدلالهم.