استنادا إلى الأصل.
والخبر المروي عن نوادر الراوندي (1).
وحملا للنصوص على النفع الغالب، أو جعل الاسراج كناية عن استعمال لم يوجب المباشرة.
مع عدم دلالة الأخبار على المنع من غير الاستصباح.
ويندفع الأول: بعموم ما دل على المنع من التكسب به، خرج المجمع عليه.
والثاني: بالضعف.
والثالث: بعدم دلالته على التعميم.
والرابع: بعدم دليل عليه.
وهل يجب في بيعه الاعلام بالنجاسة، أم لا؟
المصرح به في كلامهم (2) هو: الأول، وهو كذلك، للموثقة والصحيحة المتقدمتين (3).
ثم لو تركه هل يقع البيع صحيحا، أم فاسدا؟
الظاهر هو: الأول، لعدم دليل على فساده.
وقد يوجه الفساد بأن الاعلام إما شرط جواز البيع أو صحته أو مشكوك في شرطيته، والفساد على الأولين ظاهر، وكذا على الثالث، لحصول الاجمال في تخصيص عمومات الصحة، فلا تكون حجة في