إجماعا كما عن الغنية والمنتهى وظاهر المسالك (1).
ومع قبولها له على الأصح، وفاقا لظاهر الحلي، بل التهذيب، بل الخلاف والنهاية للشيخ (2)، حيث صرح فيهما بوجوب إهراق الماء النجس، بل في النهاية بعدم جواز استعمال شئ من المائعات ووجوب الاهراق في بحث المشارب، للرواية الثانية من الروايات المتقدمة في المسألة السابقة (3)، وصحيحة ابن أذينة وما تأخر عنها من الروايات (4)، وللأمر بإهراق الماء النجس - المستلزم للنهي عن جميع أضداده الخاصة، التي منها: بيعه وصلحه وإمساكه وسائر التصرفات - في أخبار كثيرة:
كموثقة سماعة: عن رجل معه إناءان فيهما ماء، فوقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره، قال: (يهريقهما جميعا ويتيمم) (5).
والأخرى: (وإن كان أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله) (6).
وموثقة أبي بصير: (إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الإناء