وفيها شئ من ذلك فأهرق الماء) (1).
وصحيحته: عن الجنب يجعل الركوة (2) أو التور (3) فيدخل إصبعه فيه، قال: (إن كانت يده قذرة فليهرقه) (4).
وصحيحة البزنطي: عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال:
(يكفئ الإناء) (5).
وصحيحة البقباق، وفيها: فقال: (رجس نجس - أي الكلب - لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء) الحديث (6).
ورواية عمر بن حنظلة: في قدح من المسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره، فقال: (لا والله، ولا قطرة يقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب) (7).
وتلك الروايات وإن اختصت بالماء إلا أنه يثبت الحكم في غيره بعدم القول بالفصل، مضافا إلى الأمر بإهراق المرقة المتنجسة بموت الفأرة ودفن