والروايات بهذا المضمون في ثمن الخمر كثيرة جدا.
ورواية يونس: (إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين، قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره فيقضي دينه، وليس له أن يبيعه وهو حي، ولا يمسكه) (1).
ورواية أبي بصير، وفيها: (إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، فأمر بها فصب على الصعيد) (2).
ومرسلة يزيد بن خليفة الطويلة، وفيها: (انظر شرابك هذا الذي تشربه، فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله) (3).
وصحيحة ابن أذينة: عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر من يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا؟ فقال: (إنما باعه حلالا في الابان (4) الذي يحل شربه وأكله، فلا بأس ببيعه) (5)، علل حلية البيع بحلية الأكل والشرب، فينتفي حين انتفائها.
ورواية عمر بن حنظلة الآتية في المسألة الآتية (6).
والمروي في تحف العقول، ورسالة المحكم والمتشابه للسيد، والفصول المهمة للشيخ الحر: (كل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه