والثالث: بالمنع، بل الغالب عكسه.
وقد يعلل بنجاسة دخان النجس، أو بتصاعد شئ من أجزائه مع الدخان، فينجس السقف.
وفيه: منع نجاسة الدخان أو العلم بتصاعد شئ من أجزاء الدهن أولا، ومنع حرمة تنجيس المالك ملكه ثانيا.
وأما القول: بأن ذلك يوجب أن ينجس غالبا ما يشترط فيه الطهارة في الصلاة من الثوب والبدن.
ففيه - بعد تسليمه - أنه إن لم يعلم فينفي بالأصل، وإلا فاللازم إزالة النجاسة.
فالتعميم - كما في المبسوط والخلاف، وعن الإسكافي وجماعة من المتأخرين (1) - هو الأقوى.
ثم الحق الاقتصار في الاستثناء على الاستصباح أو بيعه، لرواية تحف العقول (2) المنجبرة بالشهرة، ويؤيده - بل يدل عليه - التعليل في الصحيحة والموثقة المتقدمتين بقوله: (ليستصبح).
خلافا لشاذ، فألحق به عمل الصابون وتدهين الأجرب (3)، وآخر، فاحتمل لحوق كل انتفاع لم يوجب محرما (4)، بل عن الشهيد في بعض حواشيه (5) التصريح باللحوق.