المركب، وعموم قوله عليه السلام: (المغرور يرجع على من غره) نقله المحقق الشيخ علي في حاشيته على الإرشاد، وضعفه غير ضائر، لأن الشهرة بل الاجماع له جابر، بل هذه قاعدة مسلمة بين جميع الفقهاء متداولة عندهم، يستعملونها في مواضع متعددة، كالغصب، والتدليس في المبيع، والزوجة، والجنايات، وأمثالها.
وتدل عليه العلة المنصوصة في رواية رفاعة: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها، وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها) (1).
وأما ما اغترمه مما حصل له في مقابله نفع - كعوض الثمرة وأجرة السكنى - ففي الرجوع به إلى البائع وعدمه قولان:
الأول: للمحقق في تجارة الشرائع، وصاحب التنقيح (2).
والثاني: للشيخ في المبسوط والخلاف والحلي (3).
ولعل الأظهر هو الأول، لما مر من رجوع المغرور إلى الغار، والعلة المنصوصة، ولكن يجب التخصيص بما إذا كان البائع عالما بأنه ملك الغير لتحقق التغرير والتدليس، وإلا فلا يرجع، للأصل.
وعدم القول بالفصل غير معلوم، ولولا إطلاق موثقة جميل (4) وظاهر