وفي الخصال: (ولأن يلقى الله العبد سارقا أحب إلى الله من أن يلقاه وقد احتكر طعاما) (1).
وفي مجالس الشيخ بسند معتبر: (أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلا المسلمين، ثم باعه فتصدق بثمنه، لم يكن كفارة لما منع) (2).
وفي قرب الإسناد: إن عليا عليه السلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار، وقال: (ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن) (3).
وفي كتاب ورام: عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرئيل قال: (اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت: يا مالك، لمن هذا؟ فقال: لثلاثة:
المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين) (4).
وفي طرق العامة: (من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه) (5).
وأيضا: (من احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه الله بالجذام والافلاس) (6).
ويؤيده أيضا الاجماع على إجبار المحتكر على البيع كما يأتي.
وبعض تلك الروايات وإن كان قاصرا سندا أو دلالة، إلا أن فيها ما لا يقصر بشئ منهما، فالايراد بالقصور ضعيف.