ورواية زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام: (أنه أتاه رجل فقال له:
يا أمير المؤمنين، والله إني لأحبك لله، فقال له: ولكن أنا أبغضك لله، فقال:
ولم؟ قال: لأنك تبغي في الأذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرا، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة) (1).
ورواية إسحاق بن عمار: إن لنا جارا يكتب وقد سألني أن أسألك عن عمله، فقال: (مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله: إنما أنا أعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه) (2)، والمراد بالكتاب: الكتابة.
ولا تنافيها رواية الفضل بن قرة: إن هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال: (كذبوا أعداء الله، إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن، ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان حلالا) (3)، لأن غايتها انتفاء الحرمة، وهو لا ينافي الكراهة، مع أن المستفاد منها انتفاء الحرمة في مطلق التعليم دون تعليم القرآن، فتأمل.
ويجوز قبول الهدية لمعلم القرآن إذا لم يكن أجرا وشرطا، لرواية المدائني: (المعلم لا يعلم بالأجر، ويقبل الهدية) (4).