خيار لهما مطلقا، كما أن الوكيلين أيضا - على ما قيل (1) - لا خيار لهما مع صدق البايعين عليهما أيضا إلا مع إذن المالك عموما أو صريحا في الخيار، إذ بدونه يحصل التعارض بين أخبار خيار البائع وأدلة عدم جواز تصرف الوكيل إلا فيما وكل فيه، والترجيح للثاني، ولولاه فالأصل معه.
وهو عندي محل نظر، لأن الفسخ بالخيار ليس تصرفا عرفا..
سلمنا، ولكن بعد تسليم صدق البائع عليه يكون الإذن حاصلا له من قبل الشارع، فالأقوى جواز فسخه.
ثم لو قلنا بعدم صدق البائع على الوكيلين، وعدم ثبوت الخيار لهما لأجل ذلك، فهل يثبت لهما مع التوكيل في الخيار أيضا على وجه يصح، أم لا؟
صرح بعضهم بالأول (2)، لعمومات الوكالة، وهو إنما يتم مع ثبوته للمالكين، وأما بدونه مطلقا أو مع عدم الاجتماع فلا، إذ لا يجوز التوكيل إلا فيما يجوز فعله للموكل.
بل في الثبوت بالتوكيل مع ثبوته للموكل أيضا نظر، لعدم ثبوت جواز التوكيل في كل ما يجوز للموكل فعله، والأصل يقتضي عدم ترتب الأثر إلا فيما ثبت فيه جواز التوكيل.
مع أن هاهنا كلاما آخر، وهو أن الثابت من الأخبار ثبوت الخيار للموكلين إذا لم يفترقا، فلو جاز التوكيل فيه لجاز إذا كانا مجتمعين ولم يفترقا بعد، لا أن يجوز التوكيل في الخيار إذا لم يفترق الوكيلان، وهذا ظاهر جدا، وظاهر المجوز إرادة الأخير.