التراضي - فإرادة التراضي بأصل البيع فيها ممكنة، بل يمكن أن يكون المراد بقوله: ربما زاد وربما نقص: السؤال عن الزيادة والنقيصة المعلومتين دون المحتملتين، بل الأول مقتضى حقيقة اللفظ، ولا كلام في اشتراط التراضي حينئذ كما مر.
فإن قيل: ما وجه تقييد الجواز بالتراضي في صورة العلم بالزيادة أو النقصان دون صورة الاحتمال، مع أن فيها أيضا لا يتم الأمر بدون التراضي، سواء أريد التراضي قبل المبايعة أو بعدها؟!
قلنا: المراد بالتراضي هنا مقابل البيع، والمعنى: أنه لا يجوز أخذ المشتري الزيادة المعلومة في المظروف ولا البائع الزيادة المعلومة في الثمن بعنوان المبايعة، وإنما يجوز الأخذ بعنوان المراضاة، بخلاف المحتملة، فإن أخذه بالمبايعة جائز.
والتوضيح: أنه إذا وزن سمن مع جلوده فكان مائة رطل، فباع كل رطل منه بدرهم، وعلم أن الجلد ثمانية أرطال، فلو أسقط خمسة بإزائه كان المبتاع خمسة وتسعين رطلا من السمن، وكان ما بيده اثنين وتسعين، فيكون بعض الثمن - الذي هو ثلاثة دراهم - لا يكون بإزائه المثمن، أما لو أعطاه الثلاثة دراهم بعنوان التراضي - لا بعنوان بيع كل رطل من السمن بدرهم - يكون جائزا.
وكذا إذا أسقط في المثال بإزاء الجلد عشرة أرطال، فيبقى السمن المبتاع تسعون رطلا مع أنه يزيد برطلين، فيبقى الرطلان عنده بلا ثمن، فلا يكون مبيعا. وأما لو أعطى المالك الرطلين بعنوان المراضاة والإباحة فيكون جائزا.
وكذا إذا كان البيع قبل الوزن، كأن يبيعه تسعين رطلا من السمن،