في الجلد معهما كل رطل بدرهم، فإن عرف قدر كل منهما تفصيلا صح، لعدم المانع، ورضاء المشتري أن يشتري الظرف كل رطل بكذا.
وإن لم يعرف قدر كل منهما ولا المجموع بطل، لعدم العلم بالقدر.
وإن عرف وزن المجموع دون كل واحد فجوزه في التذكرة والمسالك (1).
والوجه: المنع، لا للغرر، بل لعدم تحقق ما يشترط في بيع المكيل والموزون من الكيل والوزن، إذ المتبادر من اشتراطهما والأمر بهما معرفة قدر المكيل والموزون بخصوصه لا مع غيره، فلو وزن حنطة مع بطيخ وكانا عشرة أرطال ولم يعلم وزن البطيخ لم يصدق وزن الحنطة، إذ المراد بزنته ليس محض المقابلة مع شئ، بل هي مع معرفة مقداره بخصوصه، كما يشهد به العرف.. ولا يفيد كون المقصود بالذات بيع المظروف، لأنه لو أفاد إنما يفيد في دفع الغرر والجهالة دون الكيل والوزن.
نعم، لا يبعد الاكتفاء بوزن المجموع إذا صار وزنهما معا معتادا، بحيث يكون الظرف والمظروف معا في العرف شيئا موزونا على حدة غير المظروف منفردا.. والأحوط وزن المظروف حينئذ أيضا.
وفي حكم الظرف كل ما يجتمع مع المبيع في الكيل والوزن من غير جنسه ولو كان مكيلا أو موزونا وكانا متفقين قيمة، فلو وزن الإبريسم والغزل معا من غير معرفة التفصيل لم يصح البيع، لعدم صدق وزن الإبريسم مع كونه موزونا.. إلا أن يكون في غاية القلة، بحيث يتسامح به عادة في الكيل والوزن، كالتراب القليل في الحنطة، أو حصلت من جمعهما حقيقة ثالثة مركبة منهما، كالسكنجبين وسائر ما يتركب من الموزونات.