اقتصارا فيما خالف أصالة عدم جواز بيع الغرر على المنصوص، فلا يجوز بيعه منفردا ولا منضما، إلا أن تكون الضميمة مقصودة بالذات، كما يأتي.
وهل يجوز بيع غير المقدور على التسليم مطلقا كما قيل؟.
أو خصوص البعير الشارد والفرس الغائر كما في المسالك (1)؟.
أو الضال والمجحود كما في اللمعة (2)، منفردا أو منضما مراعى بالتسليم، أي مع شرط الخيار لو لم يقدر على التسليم، أم لا؟
الظاهر في الآبق هو: الثاني، لعموم الروايتين، فإن ثبت عدم القول بالفصل يثبت الحكم في غيره أيضا، وإلا - كما هو الواقع - فيصح في غيره إذا أمكن القدرة عادة، لعموم الأدلة، وعدم المانع لانتفاء الغرر حينئذ، وعدم ثبوت الاجماع في غير البيع اللازم.
وهل يلحق ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة معتد بها عرفا بالمقدور مطلقا، أم لا؟.
الظاهر: الثاني، لانتفاء المانع من الاجماع، لأن المشهور الجواز، والغرر، لأنه على ما مر كون أحد العوضين في معرض التلف والخطر، وليس كذلك هنا، للعلم بالقدرة على التسليم بعد مدة.
نعم، لو لم يعلم المشتري بالحال كان له الخيار دفعا للضرر.
وعلى التقديرين، لو لم يتعين وقت الامكان واحتمل طول الزمان بقدر لا يرضى به المشتري لو علمه، اتجه الفساد، لصدق الغرر.
وفي لحوق ما إذا قدر المشتري على تحصيله دون البائع بغير