فهذه ست عشرة صورة:
الأولى والثانية: أن يباع الجزء المشاع بالنسبة من الشئ المعلوم، سواء كان متساوي الأجزاء أو مختلفها، وهو صحيح، لعدم المانع.
والثالثة والرابعة: أن يباع ذلك من الشئ المجهول قدرا، وهو لا يصح، سواء تساوت أجزاء ذلك الشئ أو اختلفت، لسريان جهل الكل في الجزء، والمفروض إيجابه لبطلان بيع الكل، فكذا الجزء.
وقال المحقق الشيخ علي في حاشية الإرشاد بصحته من المجهول إذا لم يكن مكيلا أو ما في حكمه. ولعله حمل الجهل على الجهل بالقدر، مع أن المراد الجهل الموجب لبطلان بيع الكل كيفما كان، ولا ريب أن معه يبطل بيع الجزء منه أيضا.
الخامسة والسادسة: أن يباع جزء مقدر غير معين من متساوي الأجزاء معلوم أو مجهول علم اشتماله عليه، وهو يصح، لأنه بيع شئ معين، وهو الكلي، فيتخير في التسليم، ولا مانع من الصحة، وتدل عليه أيضا صحيحة [بريد بن معاوية] (1) الآتية (2).
السابعة والثامنة: أن يباع ذلك من مختلف الأجزاء، وهو باطل، لاستلزامه الغرر، لأن التخيير في بيع الكلي إن كان للبائع فالغرر على المشتري، إذ لعل البائع يسلم الردي.. وإن كان للمشتري فعلى البائع، لمثل ذلك.
والقول بالصحة - إذا لوحظ الجميع وحصل الرضا بأي جزء كان لانتفاء الغرر - غفلة عن معنى الغرر، وموجب للصحة في كل ما يوجب