يوجب منه الغرر -: ما مر.
وعلى بطلانه مطلقا: رواية محمد بن حمران: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترينا طعاما، فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال:
(لا بأس)، فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ فقال: (لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله) (1).
وتخصيص السؤال ببيعه كما اشتراه - فيمكن أن يكون المراد بالوزن الذي اشتراه، فيخرج عن محل الكلام، لأنه إنما هو في البيع جزافا - لا يضر، لأن العبرة بعموم قوله: (فلا تبعه حتى تكيله).
وما رواه الفاضل في التذكرة: من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الطعام مجازفة (2).
وفي السرائر: روي النهي عن الجزاف (3)، من غير تقييد بالطعام.
وفي مجمع البحرين قوله عليه السلام: (لا تشتر لي شيئا من مجازف) (4).
وضعفها سندا - كاختصاص بعضها بالطعام - غير ضائر، لانجبار الأول بالشهرة العظيمة، بل الاجماع، والثاني بالاجماع المركب.
وصحيحة الحلبي: في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، ثم إن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل، فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته، قال: (لا يصلح إلا أن يكيل)، وقال: