وبما ورد من الأمر بكيل الطعام، معللا بأنه أعظم للبركة (1).
وفي الكل نظر:
أما في الأول، فلكونه إخبارا في مقام الانشاء، ودلالته على الوجوب غير ظاهرة.
وأما في الثاني، فلأن مفهومه إثبات البأس مع عدم كيل المشتري الأول إذا اشتراه الثاني مرابحة، ولا يدل على منع بيع التولية، فلا يثبت اشتراط الكيل والوزن مطلقا، بل ذلك حكم مخصوص ببيع ما اشترى مرابحة، كما فصل في الأخبار المتكثرة (2)، فحرم في المرابحة وجوز في التولية.
وبذلك يظهر النظر في الاستدلال بالأخبار الدالة على المنع عن بيع ما لم يقبض قبل الكيل والوزن (3).
وأما في الثالث، فلعدم الملازمة بين عدم جواز البيع بصاع غير صاع المصر وبين عدم جواز البيع بغير صاع مطلقا.
وأما في الرابع، فلعدم دلالته على رجحان الكيل حين البيع، بل يستفاد منه أن كيل الطعام موجب للبركة، وظاهره - كما في بعض رواياته (4) - أنه عند أخذه للحاجة يرجح كيله.
وبما ذكر وإن ظهر قصور تلك الأدلة عن صلاحية الاحتجاج، ولكن لا ريب في كونها مؤيدة لما ذكرناه حجة جدا.