لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطهم الثمن فأطلبها أنا؟ قال: (لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا، فإن ذلك جائز) (1).
وموثقة سماعة: في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: (لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه) (2).
وصريح الروايتين جواز بيع الآبق مع الضميمة، وهو كذلك، لذلك، وعليه الاجماع في الانتصار والغنية والتنقيح (3).. فلو وجد الآبق، وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة طرا، كما يستفاد من الموثق، وعليه الأصحاب من غير خلاف يعرف.
ويشترط في الضميمة ما يشترط في غيرها من كونها مما يصح بيعه منفردا بالاجماع، كما يشترط في الآبق أيضا سائر الشرائط غير القدرة على التسليم من كونه معلوما موجودا عند العقد، لعموم الأدلة، فلو ظهر كونه حين العقد تالفا، أو لغير البائع، أو مخالفا للوصف، بطل البيع فيما يقابله من الثمن في الأول، وتخير المشتري في الثانيين إن لم يجز مالكه في الثاني على صحة الفضولي.
ولا يلحق بالآبق غيره مما في معناه، كالبعير الشارد والفرس الغائر والمملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق وغيرها، على الأشهر الأقوى،