في المسالك في بيان حكم ما لو وقف على مصلحة فبطل رسمها (1).
وعلى هذا، فتبقى العين بعد بطلان منفعتها رأسا على ملك مالكها الأول، فإن كان حيا يجوز له بيعها وصرف ثمنها في حوائجه، وإلا فتنتقل إلى وارثه حين انتفاء المنفعة، فإن كانوا معلومين لهم بيعها كذلك، وإلا فيلحقها حكم مجهول المالك.
ويشترط في جواز بيعه كذلك: عدم رجاء عود المنفعة بوجه من الوجوه، فلو علم عود نفعه لا يجوز، إذ لا تشترط - في تسبيل المنفعة - الفعلية، بل تكفي اللاحقة.
وكذا لو احتمل، لامكان تسبيل المنفعة المحتملة بمعنى أنها مسبلة لو حصلت، ولذا يصح وقف الأشجار المثمرة للمارة في بدو الغرس مع إمكان عدم بقائها إلى زمان حمل الثمر.
ولو توقف عود منفعته إلى نفقة لا يرجى عودها بدونها لم يجز بيعه، لأن الانتفاع به بعد الانفاق أيضا منفعة فعلية، فتكون مسبلة، فلا يجوز بيع الدار التي كانت وقفا إذا خربت، والقنوة إذا هدمت، والقدر الوقف إذا انكسر، وأمثال ذلك.
ومن هذا يظهر أن أخبار وقوف الأئمة المقيدة بقوله: (لا يباع) (2) وفي بعضها: (لا رد فيه أبدا حتى يرث الله الأرض) (3) لا تنافي جواز البيع فيما ذكرنا، لأنها فيما لا يمكن فيه بطلان المنفعة بحيث لا يرجى عودها ولو بعد العمارة، مع أنها واردة في أعيان مخصوصة ووقوف خاصة، ونحن