العوض، وقد انتفى الشرط فينتفي المشروط، فيكون متلفا لمال الغير بدون إذنه، وهو موجب للضمان قطعا.
قلنا: الاشتراط ممنوع، بل نعلم قطعا أنه يريد تسليمه إياه قبل تحقق استرداد المبيع أو عوضه أن يتصرف فيه كيف شاء، كيف؟! ولو كان كما قيل فإن كان المراد اشتراط الإذن بعدم تحقق استرداده في بعض الآنات فقد حصل الشرط، وإن كان اشتراطه بعدم تحقق استرداده في شئ من الأزمنة يلزم أن يكون منظوره عدم التصرف فيه أبدا، وهو منفي قطعا.
نعم، مقصوده أخذ العوض لو تحقق استرداد المبيع أو عوضه، وذلك القصد غير موجب للضمان، بل لا دليل على إيجابه له لو كان منظور البائع رد عوضه أيضا.
نعم، لو كان البيع فضولا لأجل المالك، وسلم المشتري الثمن إلى البائع ليسلمه المالك لو أجاز، وأتلفه البائع، فالوجه الرجوع إليه، والوجه ظاهر.. أما إذا تلف حينئذ لا من جهة البائع فلا رجوع إليه أيضا.
وإن كان المشتري جاهلا فيرجع إلى البائع بالثمن الذي أعطاه البائع مطلقا، تالفا كان أم باقيا، لرواية الأمالي وموثقة جميل (1) أيضا.
وكذا بسائر ما اغترمه للمالك مما لم يحصل له في مقابلته له عوض، بلا خلاف يعرف، كزيادة الثمن التي يؤديها في صورة التلف، وقيمة النماء التالف، وأجرة ما لم ينتفع به، وقيمة الولد، وأمثالها، ومنها ما صرف في إصلاح المبيع بل تزيينه، وكل ما يجوز لمالك الملك صرفه فيه.
وتدل عليه - بعد ظاهر الاجماع - موثقة جميل، بضميمة الاجماع