ويظهر ما فيه مما مر، فإن مع بقاء العين ليس على المتصرف إلا ردها، ولا تشتغل ذمته بالقيمة مطلقا إلا عند التلف.
واحتج الثاني: بأن الانتقال إلى القيمة إنما هو عند التلف، فيعتبر في تلك الحال.
وفيه: منع استلزام التلف الانتقال إلى القيمة حينه، إذ لا مانع من تعيين قيمة أخرى بدليل آخر.
وبأن اعتبار الأزيد منه لا دليل عليه، واعتبار الأدون يوجب الضرر المنفي.
وفيه: منع إيجاب اعتبار الأدون للضرر، إذ ليست القيمة السوقية في حال مما يحصل بالمنع عن استيفائها ضرر، ولذا لو منع مانع آخر عن بيع ماله حتى ينقص قيمته لا يحكم بضمانه.
وقد يقال: إنه قد ورد في الأخبار الأمر برد قيمة التالف، والمتبادر من قيمته قيمة وقت التلف.
وفيه: منع تبادر ذلك، ولكن الظاهر عدم الريب في أن المتردد فيه من أمثال ذلك في العرف إنما هو قيمة وقت التصرف ووقت التلف، وأما غيرهما فلا يحتمله أصلا.
ومن هذا يظهر فساد غير القول الأول والثالث مطلقا، والتردد إنما هو بينهما لولا الصحيح المتقدم.
وحكم النماء التالف أيضا حكم العين في اعتبار وقت التصرف.
وأما المنافع، فلكونها تدريجية غير قارة فلا يجري فيها ذلك الخلاف.
هذا كله إذا كان التفاوت من جهة السوق وتلفت العين.