فيما لا يملك - ظاهر.
وأما مع علم أحدهما أو كليهما فظاهر إطلاق الأكثر الصحة، إلا أن الفاضل في التذكرة نفى البعد عن الحكم بالبطلان مع علم المشتري (1)، واستشكل في المسالك الحكم بالصحة حينئذ أيضا، لافضائه إلى الجهل بالثمن حال البيع (2)، وأخرى في الروضة الاشكال في صورة علم البائع وحده أيضا (3).
قيل: الفرق بين ذلك وبين ما تكون الضميمة مال الغير: أنه يبتاع ملك الغير مع مملوك البائع، والثمن إنما هو بإزاء المجموع، والبيع في المجموع صحيح.
أقول: على القول بعدم تأثير الإجازة أو كونها ناقلة لم يتحقق البيع الصحيح في المجموع أو إلا حال الإجازة، وأما قبلهما فلم يتحقق بيع صحيح في المجموع، فيتحقق الجهل بثمن المملوك حال البيع، فيلزم فساد البيع فيه حينئذ،، ولا تفيد الإجازة المتحققة بعد ذلك.
وكذا على القول بكون الإجازة كاشفة مع عدم الإجازة، فإنه يكشف عن فساد البيع في المجموع حال البيع، فيتحقق الجهل بثمن المملوك أيضا.
نعم، لو قلنا بكون الإجازة كاشفة مع عدم الإجازة، فإنه يكشف عن فساد البيع في المجموع حال البيع، فيتحقق الجهل بثمن المملوك أيضا.
أقول: الصواب التفرقة، بالاجماع وصحيحة الصفار المتقدمة (4)، ثم المتجه في محل النزاع: الفساد في صورتي علم البائع أو المشتري، لما ذكر.