إلى الأكثر (1).
وذهب القاضي والفاضل في المختلف إلى أنها قيمة يوم التلف (2)، ونسبه في الدروس إلى الأكثر (3).
وقيل: بأنها أعلاها من حين التصرف إلى وقت الدفع (4)، اختاره بعض المتأخرين (5).
والحق هو: الأول، لا لما قيل من أنه زمان اشتغال ذمته وضمانه للقيمة (6)، لمنع ضمانه للقيمة حينئذ، وإنما هو ضامن لرد العين، وإنما يضمن القيمة لو تلفت العين، بل لصحيحة أبي ولاد المتقدمة (7).
وليس محط استدلالنا فيها قوله: (قيمة بغل يوم خالفته) حتى يرد أنه يحتمل أن يكون قوله: (يوم خالفته) متعلقا بقوله: يلزم، المدلول عليه بقوله: (نعم) ويكون المراد: نعم يلزمك - لو هلك - قيمة البغل من يوم المخالفة، ويكون دفعا لتوهم الضمان لو تلف قبل المخالفة.
بل قوله: (أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك) فإن معناه: فيلزمك قيمة البغل حين أكري.
ولا يرد: أنه ليس حين المخالفة، فتلزم القيمة قبل المخالفة، وهو مخالف للاجماع.