بالفصل بين البغل وغيره من الأموال.
ويدل على بعض هذه الأحكام قوله عليه السلام: (الناس مسلطون على أموالهم) (1).
و: (على اليد ما أخذت) (2).
وموثقة جميل: في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجي مستحق الجارية، فقال: (يأخذ الجارية المستحق، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه) (3).
ورواية زرارة: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل اشترى جارية من سوق المسلمين، فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا، ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة، قال: (يقبض ولده ويدفع إليه الجارية، ويعوضه في قيمة ما أصابه من لبنها وخدمتها) (4).
ورواية أخرى له: قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجي رجل فيقيم البينة على أنها جاريته ولم يبع ولم يهب، قال: فقال: (يرد إليه جاريته ويعوضه مما انتفع) (5).
ويستفاد من الموثق وجوب دفع قيمة النماء أيضا إذا كان باقيا ولم يمكن دفعه شرعا.