مصرح به في كلام الأكثر، بل مجمع عليه.
ويدل على جميع تلك الأحكام ما رواه الشيخ في أماليه، عن رزيق، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اشترى أرضا لميت بغير إذن ورثته، فقال له الرجل المشتري: جعلني الله فداك، كيف أصنع؟ فقال: (ترجع بمالك على الورثة، وترد المعيشة إلى صاحبها، وتخرج يدك عنها)، قال: فإذا أنا فعلت ذلك فله أن يطالبني بغير هذا؟ قال: (نعم، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار، وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها، يجب عليك أن ترد ذلك، إلا ما كان من زرع زرعته أنت، فإن للزارع إما قيمة الزرع وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإن لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة وكان الزرع له)، قلت: جعلت فداك، وإن كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرسا؟ قال: (له قيمة ذلك، أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه)، قلت: أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقطع الغرس وهدم البناء؟ قال: (يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان أو رد القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كلما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها، كل ذلك فهو مردود إليه) (1).
وضعفها غير ضائر، أما عندنا فظاهر، وأما على المشهور بين المتأخرين فلانجبارها بالشهرة بل الاجماع، ودلالتها - على الرجوع في العين الباقية والنماء الباقي وقيمة التالف منهما بفعل المشتري - ظاهرة.