حينه، بل لو كان المراد الإجازة من حين الإذن - بمعنى: أنه يتحقق البيع حينئذ - فهو لم يجز العقد المتقدم، إذ المقصود منه وقوع البيع من حينه، فهذا يحتاج إلى إنشاء جديد.
وإلى أنه عقد يشمله عموم: (أوفوا بالعقود)، وليس ما يخرجه، لأن المخرج هو ما إذا لم تلحقه الإجازة.
ويرد على الأول: أنا نسلم أن معنى الإجازة الرضا بمضمون العقد، وهو انتقال المبيع إليه من حين العقد، ولكن لا دليل على كون ذلك الرضا موجبا لتحقق النقل الشرعي من حينه.
والتوضيح: أنه لا شك أن مجرد الرضا بانتقال شئ إلى آخر في هذا الزمان أو زمان سابق لا يوجب نقله إليه ما لم يتحقق عقد، وكذا المفروض أنا لا نعلم قبل الإجازة والرضا حصول الانتقال من حين العقد، بل نقول بعدم النقل بذلك العقد لو لم تلحقه الإجازة، وإنما علمنا حصول النقل بهما معا، وأي ملازمة شرعية بين حصول الرضا بمقتضى عقد في زمان وتحقق مقتضاه شرعا؟! بل لولا الدليل الشرعي لم نقل بتحققه شرعا من حين الرضا أيضا.
وعلى الثاني: أن دلالة الآية على لزوم العقود غير تامة، سلمنا، ولكن الأخبار الدالة على عدم جواز بيع غير المالك - كما مر - أخرجت هذا العقد منه، فتحقق مقتضاه يحتاج إلى دليل آخر، فيجب الاقتصار على القدر المتيقن، وهو حصول النقل من حين الإجازة.
وذهب المحقق الأردبيلي إلى الأول، بل قال: إنه على ما أظنه ظاهر، مع أني أرى أكثرهم لا يقولون إلا بأنه كاشف، وما أرى له دليلا.
واستدل عليه بأن الظاهر من الآيات والأخبار والعقل والاجماع أن