يكن لزوم ولا عدم لزوم، وبعده فلا يعلم المتحقق منهما، وليس أحد الفصلين أوفق بالأصل من الآخر.
وعن الثالث: بأنه إن أريد بالدال صريحا الدال بحسب الوضع الحقيقي فمع تحكم التخصيص ليست الصيغة المخصوصة أيضا كذلك، وإن أريد مطلقا فالانحصار ممنوع.
وعن الرابع: بأنه ليس ظاهرا في مطلوبهم، بل لا محتملا له، لأنه لا يلائم جعل قوله: (إنما يحرم) تعليلا لسابقه، بل المراد: أنه إن كان بحيث إن شاء أخذ وإن شاء ترك ولم يقل ما يوجب البيع لا بأس وإلا ففيه بأس، لأنه يحرم ويحلل بكلام، فإن أوجب البيع يحرم وإلا فيحل، كما ورد في صحيحة يحيى بن الحجاج: عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا، قال: (لا بأس بذلك)، قال: (ليشتريها ولا يواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو يشتريها) (1).
وقد ورد بهذا المعنى في أحاديث أخر، كصحيحة الحلبي: عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا، وللبقر ثلثا، قال: (لا ينبغي أن يسمي شيئا فإنما يحرم الكلام) (2)، ونحوه في صحيحة سليمان بن خالد (3)، ورواية أبي الربيع الشامي (4).