قال: (لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) (1).
والخبر: رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب من أنبار بعضها على بعض من أجمة واحدة، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت - إلى أن قال: - وأصبحوا وقد وقع النار في القصب [فاحترق منه] عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف، فقال: (العشرة آلاف التي بقيت للمشتري) (2).
والموثق: (لا تشتر كتاب الله عز وجل، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين، وقل: اشتريت منك هذا بكذا وكذا) (3).
والمرسل (لا تشتر كتاب الله، ولكن اشتر الحديد والجلود، وقل:
أشتري هذا منك بكذا وكذا) (4)، ومثله رواية أخرى أيضا (5).
والجواب عن الأول: بمنع الحجية.
وعن الثاني: باندفاعه بما مر من الأدلة.
مضافا إلى أنه إن أريد أصالة عدم الملك أو الانتقال أو ترتب أحكام البيع فقد عرفت ثبوتها.
وإن أريد أصالة عدم اللزوم فممنوعة، لأن قبل ملك المشتري لم