جواز البيع بمجرد ضمان الثمن وإن لم يجر صيغة خاصة، وإذ جاز للمشتري بيعه يكون ملكا له، إذ لا بيع (1) إلا فيما هو ملك للبائع، كما نطقت به الأخبار:
ففي صحيحة الصفار المكاتبة: رجل له قطاع من أرضين، فحضره الخروج إلى مكة، والقرية على مراحل من منزله، ولم يؤت بحدود أرضه، وإنما عرف حدود القرية، فقال للشهود: اشهدوا أني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا، والثاني والثالث والرابع، وإنما له بعض هذه القرية، وقد أقر له بكلها، فوقع عليه السلام: (لا يجوز بيع ما ليس بملك، وقد وجب الشراء على البائع على ما يملك) (2).
وفي صحيحة محمد - بعد السؤال عن رجل أتاه رجل، فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك، فابتاعه الرجل من أجله -: (ليس به بأس، إنما يشتريه بعد ما يملكه) (3).
ويدل على التملك الشرعي أيضا - من غير حاجة إلى الصيغة - إطلاق ما دل على أن من ابتاع شيئا فهو له، كما في صحيحة جميل الواردة في من اشترى طعاما وارتفع أو نقص - أي في القيمة - وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال: إنما لك ما قبضت، حيث قال:
(إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي) (4).
وفي صحيحة العلاء: إني أمر بالرجل فيعرض علي الطعام - إلى أن