للأصل واستناد الضرر إلى تقصير مالكه في التحفظ بإيجاب البيع، ولعله الأظهر، إلا إذا قصد الرجوع قبل التصرف فيصير غصبا.
وكذا لا يمنع الرجوع تغيير العين، كطحن الحنطة وقص الثوب.
وليس للمغير الرجوع إلى أجرة العمل، إلا إذا كان الرجوع من الآخر على إشكال، ومثله ما لو حدث بالتغيير أثر متجدد في العين كصبغ الثوب، وكذا الاشتباه بالغير أو الامتزاج بحيث (لم يمكن) (1) التمييز، وامتناع الراد بعينه غير ضائر، أو يكون الحكم حينئذ كالحكم فيما إذا اشتبه أو امتزج عدوانا أو خطأ، ولا رجوع بالنماء الحاصل إذا تلف، ويرجع به مع بقائه.