وقيل: لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن السلطان الجائر ولو أمكن التصرف فيها بدون إذنه (1)، بل نقل بعضهم على ما في الكفاية اتفاق الأصحاب عليه (2).
وقال في المسالك في حكم هذه الأرضين في زمان الغيبة: وهل يتوقف التصرف في هذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعي إن كان متمكنا من صرفها في وجهها، بناء على كونه نائبا عن المستحق عليه السلام مفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك؟
الظاهر ذلك، وحينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين، ومع عدم التمكن أمرها إلى الجائر.
وأما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل أحد من المسلمين فبعيد جدا، بل لم أقف على قائل به، لأن المسلمين بين قائل بأولوية الجائر وتوقف التصرف على إذنه، وبين مفوض الأمر إلى الإمام العادل، فمع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه، فالتصرف بدونهما لا دليل عليه.
وليس هذا من باب الأنفال التي أذنوا عليهم السلام لشيعتهم في التصرف فيها في حال الغيبة، لأن ذلك حقهم، فلهم الإذن فيه مطلقا.
بخلاف المفتوحة عنوة، فإنها للمسلمين قاطبة، ولم ينقل عنهم الإذن في هذا النوع (3). انتهى.
وخلاصته: أن النظر في هذه الأراضي في زمان الغيبة للنائب العام، ومع عدم تمكنه للجائر، دون غيرهما.