أقول: قوله: وأما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل أحد من المسلمين، إلى آخره، إن أراد منهم الشيعة وغيرهم فهو كذلك، وإن أراد الشيعة خاصة فقد عرفت أنه الظاهر من كلام التهذيب، وتشعر به كلمات بعض آخر أيضا (1)، فالقول به متحقق ظاهرا.
والظاهر أنه الأقرب، أي يكون لكل واحد من الشيعة التصرف في هذه الأراضي والنظر فيها وتقبيلها وإجارتها في زمان عدم تسلط الإمام.
والدليل عليه: عموم الرواية التاسعة (2)، حيث تدل على أن الشيعة محللون في ذلك التصرف.
والعاشرة (3)، حيث تدل على أن ما كان لهم فهو ثابت لشيعتهم، والتصرف في تلك الأراضي كان لهم.
والحادية عشرة (4)، فإن التصرف في تلك الأراضي وتقبيلها حق للإمام، فيكون حلالا للشيعة.
والثانية عشرة (5)، فإن تقبيل الناس لتلك الأراضي أيضا مظالم للأئمة، فيكون حلالا للشيعة.
ومن ذلك يظهر فساد ما تقدم من المسالك من أن هذا ليس من باب الأنفال، فإن ذلك حقهم، فلهم الإذن فيه، إلى آخره.. فإن ما للمسلمين هو منافع هذه الأرضين أو مع رقبتها، وأما التصرف والتقبيل فحق للإمام،