يختص بالتنجيم، يوجب التحريم إذا كان الحكم بالبت مع ظنيته، فلا يحرم إذا حكم بالظن كما هو الطريقة، أو بالقطع إذا حصل من تكرر التجارب.
وأما من جهة أنه الأخبار بما لم يقع، ففيه: أن تحريمه مطلقا ممنوع، فبقي أن يكون الوجه فيه هو الروايات، وهي كثيرة:
منها: المروي في النهج المتقدم أوله: (إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر، فإنها تدعو إلى الكهانة، المنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار) (1).
ورواه في المجالس والاحتجاج أيضا (2)، وفي آخره في رواية ابن أبي الحديد مخاطبا للمنجم الذي نهاه عن السير في الوقت المعين: (أما والله إن بلغني أن تعمل بالنجوم لأخلدنك السجن أبدا ما بقيت، ولأحرمنك العطاء ما كان لي سلطان) (3).
ومنها: رواية عبد الملك بن أعين، وفيها - بعد قوله للصادق عليه السلام:
إني قد ابتليت بهذا العلم -: (تقضي؟) قلت: نعم، قال: (أحرق كتبك) (4)، ومثلها في دعوات الراوندي (5).
ورواية نصر بن قابوس المروية في الخصال: (المنجم ملعون، والكاهن ملعون، والساحر ملعون، والمغنية ملعونة) (6).
قال الصدوق: المنجم الملعون هو الذي يقول بقدم الفلك، ولا يقول