الرابعة: صحيحة ربعي والفضيل: عن رجل صلى مع إمام يأتم به، فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: " فليسجد " (1).
والخامسة: رواية محمد بن علي بن فضال: أسجد مع الإمام وأرفع رأسي قبله، أعيد؟ قال: " أعد واسجد " (2).
والسادسة: موثقة غياث: عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال: " لا " (3).
دلت الأولى منها على جواز العود وعدم بطلان الصلاة بهذه الزيادة. والثانية والثالثة على رجحانه. والرابعة والخامسة على وجوبه.
ولعدم المنافاة بين الجواز والرجحان وبين الوجوب يحمل الجميع على الوجوب.
والسادسة على عدم وجوب العود بل جواز البقاء والاستمرار. وأما رجحانه أو وجوبه - كما توهم (4) - فلا، لعدم صراحة: " لا يعود " في الوجوب، بل ولا في الرجحان في المقام، لجواز كون تجوزه الجواز، حيث إن المقام مقام توهم الوجوب.
ثم إن من يرى أن المتبادر من الخمسة الأولى صورة النسيان لأنه الغالب في التقدم، إذ قل من يتقدم عمدا، ولأنه مقتضى حمل فعل المسلم على الصحة، ولأنه مورد الأولى لأن ظن تقدم الإمام أيضا سهو، ولذا استدل بها في المنتهى (5) للعود إلى الركوع في صورة النسيان خاصة، فهي أيضا شاهدة للاختصاص. ومع ذلك يرى الأخيرة غير قابلة لاثبات حكم إما لعدم حجية الموثق بنفسها أو لضعفها عن مقاومة البواقي لأكثريتها عددا وأصحيتها سندا وأصرحيتها دلالة وأشهريتها