وثانيا: بعدم تصريح الروايتين بما لا يدركه المأموم مع الإمام لو أتم المأموم القراءة أو السورة، فلعل المراد أن الإمام يخرج من الصلاة لو قرأ الحمد أو السورة وهو غير المسألة.
نعم، يتجه تقييد جواز التأخر بما لم يكن كثيرا كأفعال كثيرة، لاحتمال إخلال ذلك عرفا بصدق الاقتداء. ولذا قيد فخر المحققين في شرح الإرشاد جواز التأخر حتى فرغ الإمام عن فعل يصدق معه المتابعة.
وكذا يجب تقييد جواز التأخر عن الركوع بما إذا أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام قبله، وإلا فلو أدرك الإمام وهو راكع فلا يدرك الركعة إلا بالركوع معه، كما مر في بحث صلاة الجمعة.