المتابعة، وإنما هو بالاجماع البسيط أو المركب، وتحققه في المقام غير معلوم، وانتفاء صدق الاقتداء بمجرده ممنوع.
وإن لم نسلم هذه المقدمة، أي وجوب المتابعة حتى في هذا الفعل الذي حصل التقدم فيه - كما هو كذلك أيضا - فمقتضى المقدمة الأخرى حرمة العود، لاستلزامه الزيادة. ومقتضى حرمة قطع الصلاة إذا كانت مندوحة عنه كما في المقام - لجواز البقاء على الفعل - عدم جوازه، فلم يبق إلا البقاء على الفعل حتى يلحق الإمام، فيكون هو الواجب.
ولما كان الحق عدم ثبوت وجوب المتابعة حتى في المورد، سيما مع ما ذكرنا من الاجماع على عدم بطلان الصلاة مطلقا، فيكون الواجب هو الاستمرار مطلقا سواء كان التقدم في الركوع أو السجود أو في الرفع، وسواء كان عمدا أو سهوا.
ويكون هذا هو الأصل لا يترك إلا بدليل.
إلا أنه قد وردت أيضا في المسألة روايات ست:
الأولى: موثقة ابن فضال: في الرجل كان خلف إمام يأتم به، فركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام، أيفسد ذلك صلاته أم تجوز له الركعة؟ فكتب: " يتم صلاته ولا يفسد ما صنع صلاته " (1).
الثانية: صحيحة ابن يقطين: عن الرجل يركع مع إمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام، فقال: " يعيد ركوعه معه " (2).
الثالثة: رواية محمد بن سهل الأشعري أو صحيحته، وهي أيضا نحوها (3).