عمار في صلاة الجماعة معهم (1)، وعلي بن يقطين (2) وداود بن زربي (3) في الوضوء ثلاثا، أو لشدة التقية فحينئذ ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه سرا.
ولا يجب الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، لصحيحة علي بن يقطين (4)، ومرسلة محمد بن إسحاق (5) بل ولا سماع نفسه القراءة، لهاتين الروايتين.
وتجزيه الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السورة وإن كانت واجبة، بلا خلاف، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه (6)، للمعتبرة من الأخبار.
ولو ركع الإمام قبل إكمال المأموم الفاتحة سقطت أيضا، لمكان الضرورة، وتصريح المعتبرة. ووجوب إتمامها في الركوع - كما قيل (7) - لا مستند له.
ولو ألجأته التقية إلى ترك التشهد في محله يتركه ويتشهد قائما، كما ورد في بعض الأخبار (8).
ثم لا يخفى أن هذه طريقة الصلاة معهم إذا دعت التقية لها ولم يمكن تداركها من تقديم الصلاة الصحيحة أي إعادتها، وإلا وجبت الصحيحة.
والظاهر من الأخبار أن هذه تحسب له نافلة، أو تكون محض المتابعة تترتب عليها المثوبات الكثيرة ولو لم يكن ملجأ إلى الصلاة معهم، للأخبار الكثيرة (9)، وتأليف