ورواية قرب الإسناد المتقدمة، فإن ظاهر المعية المقارنة سيما مع تفريع التكبير قبله خاصة بعده عليه. وإذا جازت في التكبيرة جازت في غيرها، لعدم القائل بالفرق بينهما جوازا فيها ومنعا في غيرها وإن وجد القائل بالعكس.
وتدل عليه أخبار أخر مصرحة بالركوع أو السجود مع الإمام لو رفع رأسه قبله، كما يأتي (١).
خلافا في تكبيرة الاحرام خاصة للمحكي عن المنتهى والشهيدين والمدارك والذخيرة (٢) فأجبوا تأخر المأموم فيها، وعن شرح الإرشاد لفخر المحققين الاجماع عليه، بل قيل: ولم أعرف القائل بخلافه منا وإن أشعرت به عبارات جماعة (٣).
وتردد الفاضل في النهاية والتذكرة كما حكي (٤).
للاجماع المنقول.
وللنبوي المذكور المجبور ضعفه في المقام أيضا بما عرفت، فإن الفاء تفيد التعقيب.
ولأن الايتمام إنما يكون بالمصلي، ولا يكون الإمام مصليا إلا بعد أن يكبر.
أو للشك في تحقق الايتمام والجماعة الموجب للشك في حصول البراءة عن الشغل اليقيني.
ويضعف الأول: بعدم الحجية.
والثاني: بجواز كون الفاء للمقارنة، كما في قوله سبحانه:
﴿فاستمعوا﴾ (5). مع أن الفاء جزائية، وهي في العرف قد تمحضت لربط الجزاء بالشرط.