فيقال: إنه لو تقدم في فعل فالبقاء عليه حتى يلحق الإمام سبب لانتفاء المتابعة الواجبة، وسبب الحرام حرام. أو هو ضد للمتابعة وضد الواجب منهي عنه. وعدم البقاء - الذي هو العود واللحوق بالإمام - سبب لحصول الزيادة في الصلاة، وهي أيضا محرمة، فهو أيضا حرام، فلم يبق إلا إعادة الصلاة.
لا يقال: إنها موقوفة على قطعها، وهو أيضا حرام.
لمنع عموم على حرمته يشمل المقام. مع أنا نقول: إنها قد قطعت شرعا، لأن إتمامها منهي عنه إذ ليس إلا بارتكاب أحد المحرمين.
ولعل هذا أيضا مراد ذلك القائل، وترك ذكر هذه المقدمة لظهورها، وأراد أن مع ارتكاب أحد الأمرين لا يعلم أنها العبادة المطلولة، لاستلزام أحدهما الزيادة والآخر المخالفة.
وحينئذ يتم ما ذكره، إلا أنه يتوقف على ثبوت المقدمة الأولى، وهي وجوب المتابعة مطلقا حتى في هذا الفعل الذي تقدم فيه سهوا أو عمدا بعد التقدم بأن يرجع ويتابع.
وهو ممنوع جدا، إذ عمدة أدلتها الاجماع، وانتفاؤه هنا واضح. وصدق الايتمام وعدم انتفائه بمجرد هذا التقدم اليسير المتعقب للمتابعة ظاهر. وخبرا المجالس (1) ضعيفان، وانجبارهما في المقام غير معلوم، مع أن ثانيهما لا يدل إلا على حرمة التقدم عمدا، وهو مسلم، والكلام في وجوب المتابعة فيما تقدم بعده.
والخبران الآخران (2) موردهما غير هذه الصورة، لأنهما وردا لحكم من فرغ قبل الإمام عن القراءة ولم يركع بعد. بل الظاهر من النبوي الأول أيضا ذلك، فإن المتبادر عنه أنه إن لم تركعوا فاركعوا مع الإمام. مع أن هذه الروايات لا تشمل الرفع والقيام في المسألة أيضا.
وبالجملة: لا دليل على وجوب المتابعة في فعل حصل فيه التقدم أصلا،