وعلى هذا فلا يكون لفساد الصلاة وجه أصلا.
بل هاهنا كلام آخر، وهو: أن الظاهر الاجماع على عدم البطلان مطلقا، إذ صرح الكل بصحة الصلاة ولم ينقل من أحد القول ببطلانها حينئذ إلا ما حكي عن المبسوط أنه قال: من فارق الإمام من غير عذر بطلت صلاته (1).
ومراده ما إذا فارقه رأسا وأتم الصلاة مفارقا له، إذ هو معنى المفارقة، أو مع عدم تمام القراءة، لأنه قال فيه بعد ذلك: وينبغي أن لا يرفع رأسه عن الركوع قبل الإمام، فإن رفع رأسه ناسيا عاد إليه يكون رفعه مع رفع الإمام، وكذلك القول في السجود، وإن فعل ذلك متعمدا لم يجز له العود إليه أصلا بل يقف حتى يلحقه الإمام (2). انتهى.
ومثله الصدوق (3).
وعلى هذا فلا يصح الحكم ببطلان الصلاة، بل اللازم الحكم بالتخيير بين العود والاستمرار إن قلنا بوجوب المتابعة حتى في المقام، وبوجوب الاستمرار إن قلنا بعدم ثبوته، كما هو كذلك.
وتوضيح ذلك: إنا لو سلمنا هذه المقدمة وضممناها مع المقدمة السابقة وهي حرمة الزيادة، فمقتضى المقدمتين كما مر بطلان الصلاة مطلقا ووجوب الإعادة، إلا أن الاجماع دلنا على ارتفاع أحد المحذورين ووجوب أحد الأمرين من الاستمرار حتى يلحق الإمام أو العود للحوق به، ولعدم تعينه علينا يحكم بالتخيير.
هذا في غير التقدم في القيام. وأما فيه فالحكم التخيير مطلقا مع قطع النظر عن الاجماع أيضا، لعدم ثبوت البطلان بزيادته، كما يظهر وجهه مما ذكر في تحقيق الزيادة المبطلة في محله. ولا بهذا القدر من التقدم فيه، لعدم ذكره في أخبار