رواية..
يحكم بوجوب العود في صورة النسيان للروايات، وبوجوب البقاء حتى يلحق الإمام في العمد، للأصل المتقدم، كالمشهور.
وهذا هو مستندهم. لا ما قيل لهم من الجمع بين الروايات، لأنه جمع بلا شاهد ولا أن العود في العمد زيادة في الركن بلا عذر، ولا كذلك النسيان لأنه عذر، لأن زيادة الركن عندهم مبطلة مطلقا، مع أن عدم جواز الزيادة في العمد لا يثبت وجوب الاستمرار، لأنه إن كان مخالفة للإمام غير مجوزة فلا يجوز حينئذ أيضا فيجب الحكم ببطلان الصلاة، وإلا فيجب الحكم بجوازه في السهو أيضا.
ومن يرى مع ما ذكر - من ضعف الأخيرة عن مقاومة البواقي - إطلاق البواقي أو عمومها لصورتي العمد والسهو، يحكم بوجوب العود مطلقا، كما عن المقنعة (1).
ومن يرى حجية الموثق وصلاحيته - مع ما ذكر من اختصاص الأخبار بصورة النسيان - للقرينة على نفي إرادة الوجاب من سائر الأخبار، سيما مع عدم دلالة الثلاثة الأولى على الزائد على الجواز أو الرجحان فلا تعارض بينها وبينه، ومع عدم صراحة الباقيتين أيضا فيه لورودهما مورد توهم المنع..
يحكم في صورة العمد بمقتضى الأصل من وجوب الاستمرار، وفي السهو باستحباب العود وجواز الاستمرار، كما عن التذكرة والنهاية (2).
ومن يرى حجية الموثقة وكونها قرينة وإطلاق الروايات، يحكم باستحباب العود مطلقا، كالوافي والمفاتيح وشرحه (3).