وأما قراءة الإمام عليه السلام فلا تصلح استنادا لشئ، لأنه لا يقتدي بمن يجوز الاقتداء به، وأما غيره فلا كلام فيه بل لا تسقط معه الوظيفة قطعا.
وأما صحيحته الثانية فلجواز كون جملة: " لا تقرأ فيهما " وصفية، وحينئذ يكون الأمر بالتسبيح للجواز أو الاستحباب جزما.
ويظهر ضعف دليل الرابع بما ذكر في الثاني.
ووفاقا في الثاني (1) لغير الحلي، لأصالة عدم وجوب ضد القراءة والتسبيح، وعدم نهوض شئ من الأخبار لاثبات الحرمة كما مر، والأخبار المتقدمة المصرحة بجواز القراءة أو التسبيح في الأخيرتين، وفحوى الصحاح المستفيضة وغيرها المتقدمة (2)، الدالة على جواز القراءة بل استحبابها في أوليي الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، وحيث ثبت جواز القراءة ثبت جواز التسبيح أيضا لعدم قول بالفرق من هذه الجهة.
خلافا لمن ذكر (3)، فظاهره وجوب ترك القراءة والتسبيح، لظواهر بعض الأخبار المتقدمة مع ما يجيب عنها.
ومنه يظهر عدم حرمة خصوص المرأة فيهما أيضا، كما هو مذهب المقنع والخلاف والحلي والتبصرة (1) وغيرها، صريحا في بعض وظاهرا في آخر، لقصور الأخبار عن إثباتها، مع دلالة بعضها على جوازها.
وهل تكره؟ كما عن الديلمي والشرائع والنافع والشهيد (5)، وابن فهد وفخر المحققين.
أو تستحب؟ كما عن المبسوط والنهاية (6).