أو أحدهما كذلك كالثانيين، للأصل، وعموم ما دل على وجوب وظيفتهما.
أو الثاني (1) في الاخفاتية خاصة كالرابع، لصحيحة ابن سنان المتقدمة في صدر المسألة الأولى (2)، حيث صرحت في الأخيرتين من الاخفاتية بإجزاء التسبيح المشعر بوجوب أحد الشيئين وكفاية التسبيح وليس الشئ الآخر إلا الفاتحة، مضافا إلى تصريحها أخيرا بأنه عليه السلام كان يقرأ الفاتحة فيكون مخيرا بينهما.
وصحيحة الحلبي المتقدمة آنفا حيث دلت على وجوب أحد الأمرين من القراءة والتسبيح مطلقا.
أو الجهرية كذلك كما نسب إلى الخامس، لثبوت حرمة القراءة في الاخفاتية مطلقا وعدمه في الجهرية إلا إذا سمع الهمهمة، فيبقى غيره تحت الأصل والعمومات.
ويضعف دليل الأول: أما الصحيحان الأولان فلعدم دلالة قوله: " يسبح " على الوجوب، غايته الجواز أو الاستحباب، وليس كلامنا فيه. مع أنه لو دل على الوجوب لزم إما حمله على ما ذكر لمعارضته مع ما سبق وما دل على جواز قراءة الفاتحة أيضا، أو طرحه لشذوذ القول به وندرته بحيث يخرج معه الخبر عن الحجية.
وأما الصحيح الآخر باحتمال كون جملة: " لا تقرأ فيهما " حالية فلا يثبت وجوب التسبيح مطلقا.
ودليل الثاني: باندفاع الأصل وتخصيص العمومات بما مر.
ودليل الثالث: أما صحيحته الأولى فبجواز إرادة الاجزاء عن الأمر الاستحبابي، ولا دليل على إرادة الوجوبي منه. مع أن الظاهر من التسبيح مطلقه لا خصوص التسبيح الذي هو وظيفة الركعتين، ولم يقل أحد بوجوب غير الوظيفة، وتخصيصه ليس بأولى من التجوز في الاجزاء لو كان ظاهرا فيما ظنه.