وخصوصياته. كما مثل له بالأحكام الشرعية المنصوصة العلة، فان الحكم إذا رتب على شئ وعلل بعلة سارية نظير قولهم: (الخمر حرام لأنه مسكر) يسري شرعا إلى كل مسكر ولو لم يكن خمرا، ولا يكون هناك فرق بين هذا وبين قوله: (كل مسكر حرام) الا كيفية البيان. والوضع كذلك، فان الوضع التوقيفي كالحكم التوقيفي، قد يكون ثابتا لموضوع لأنه ذلك الموضوع، وقد يكون ثابتا له باعتبار مناط موجود فيه، بل هو في النتيجة اثبات للحكم بإزاء ذلك الملاك والمناط (1).
وفيه أن كلا من الوضع والحكم من الأمور الاختيارية للواضع والحاكم.
وعليه، فتمتنع سراية الوضع وتعديه إلى المناط والملاك مع تعيين اللفظ ووضعه بإزاء فرد خاص وبالأحرى تمتنع سرايته إلى فرد آخر وان شاركه في الأثر. نعم لو كان الوضع لا لخصوص الفرد المعين، بل لكل ما اشترك معه في الفائدة والأثر المعين بحيث يكون الجامع هو التأثير في الأثر الخاص، وكان الفرد الخاص واسطة لتصور الجامع، سرى إلى جميع الافراد، الا انه لا يكون من الوضع الخاص والموضوع له العام، بل يكون الوضع عاما للحاظ العام حال الوضع ووضع اللفظ بإزائه.
ومثل الوضع الحكم الشرعي، فان سراية الحكم في جميع موارد وجود العلة انما هو لاجل فهم العرف من التعليل بالاسكار - مثلا -، ان الحكم في الحقيقة معلق على كلي المسكر لا خصوص الخمر، وانما بين هذا الحكم في لسان الدليل بالنحو الخاص - أعني: بترتيبه على فد معين وهو الخمر - مع بيان جهة الحكم التي يتضح بها ان الحكم على هذا الفرد لا خصوصية فيه، بل من باب انه أحد مصاديق كلي المسكر المنطبق عليه وعلى غيره.
وبالجملة: ان الوضع والحكم بيد الواضع والحاكم وباختياره، فان اعتبر .