العام والموضوع له العام، إذ لا معين للوضع للافراد كي يصرف الوضع عن المفهوم إليها سوى الإشارة الذهنية، والمفروض انتفاؤها، ومجرد صلاحية المفهوم للانطباق والكشف عن افراده لا تكفي في صرف الوضع للافراد ما لم يوجد صارف بعين الافراد موضوعا له.
وإلا لزم أن يكون وضع الألفاظ الخاصة بها - كلفظ الفرد - من الوضع العام والموضوع له الخاص، لعدم انفكاك هذه الجهة عن هذه المفاهيم، مع أنه لا يلتزم بذلك أحد.
وعليه، فلا بد في صرف الوضع للافراد وكونه بإزائها من الاستعانة بالإشارة إلى المفاهيم الجزئية، إذ بدونها لا وجه لمعرفة كون الوضع لها، بل الوضع يكون للمفهوم العام لو اكتفى بلحاظه في مقام الوضع، إذ كل ما يتصور مما هو حاك عن الافراد يكون كليا والوضع بإزائه يستلزم عموم الموضوع له كما لا يخفى، فيعود الاشكال والمحذور. والحاصل: ان تعين كون الافراد هي الموضوع له لا يكون بمجرد لحاظ الكلي وتصوره فوضع اللفظ بإزائه ولو بما أنه كاشف عن الافراد يكون من الوضع العام والموضوع له العام، فلا بد في تعيين كون الموضوع له الافراد من معين وهو الإشارة إليها بما يصلح للإشارة. وبذلك اتضح الاحتياج إلى توسيط الإشارة الذهنية في امكان الوضع العام والموضوع له الخاص. ومن هنا ظهر أيضا ما في كلام المحقق الخوئي، من امكان الحكم على الافراد في القضية الحقيقية باعتبار حكاية المفهوم الكلي عنها، ولولا الحكاية لاستحال الحكم عليها. فان الحكم على الافراد لا يتم الا بتوسيط الإشارة الذهنية، وهي امر ارتكازي للحاكم عند إرادة جعله الحكم على الافراد، ولولا الإشارة لما صح الحكم على الافراد بتوسيط المفهوم العام، بل يكون الحكم على المفهوم بنفسه.
ونتيجة ما ذكرناه: ان الالتزام بامكان الوضع العام والموضوع له الخاص، من باب انا نملك الإشارة الذهنية إلى المفاهيم الجزئية المندرجة تحت ما نتصوره من المفاهيم العامة.